ابراهيم اسماعيل الشهركاني
258
المفيد في شرح أصول الفقه
فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر ، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم ، لأنه لازم للحصر لزوما بينا . وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر . وعلى كل حال ، فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة . الخامس - مفهوم العدد لا شك في : إن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه ، فإذا قيل : « صم ثلاثة أيام من كل شهر » فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام . فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر . نعم لو كان الحكم للوجوب - مثلا - وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى - فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان . ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد ، حتى يكون لنفس العدد مفهوم ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 441 - 444 .